الشيخ محمد السند
43
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
أيضا لأنه لا يلزم من اجرائها فيهما طرح تكليف منجز الا انّ الأقوى عدم جريانها ، للعلم الاجمالي ، فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة . [ مسألة 43 : إذا كان متوضأ وحدث منه بعده صلاة وحدث ، ولا يعلم أيّهما المقدم ] ( مسألة 43 ) : إذا كان متوضأ وحدث منه بعده صلاة وحدث ، ولا يعلم أيّهما المقدم ، وان المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة ، الأقوى صحّة الصلاة ، لقاعدة الفراغ ، خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما ، لجريان
--> ( 1 ) التنقيح 5 / 130 .